عبد الملك الجويني
8
نهاية المطلب في دراية المذهب
على أسرارٍ خفية ، وأمور جِبِلِّيّة ، فالوجه إحالتها على الأب الشفيق ، وقد يرى المماثل أجدى عليها من الشريف الذي يسطو ، أو يستطيل بشرفه ، والنكاح دِقُّ . ( 1 ) النظر في مراشده يدِق ، والأموال لا يُبغى منها إلاَّ المالية ؛ وعن هذا ينشأ كلام العلماء في تزويج الأب ابنته ممن لا يكافئها ؛ فالأصح أنَّ النكاح لا يصح إجباراً ، لما فيه من ظهور إلحاق العار بها . وفي المسألة قول غريب ، حكيناه أن النكاح [ يصح ] ( 2 ) ويلزم . وفي تزويجها بدون مهر المثل من التردد ما ذكرناه ، فهذه مجامع القول في عقود الأب . 8355 - ثم إذا تمهّد ما قدمناه ، فالصداق لا يتقدر شرعاً عند الشافعي ، وكلُّ ما يجوز أن يكون ثمناً أو أجرة يجوز أن يكون صداقاً ، والمعتبر في هذا أن [ يكون ] ( 3 ) الصداق متمولاً . وقد قدمت فيما يتموّل كلاما واضحاً ، وظني أني كررته في مواضع . وذهب أبو حنيفة ( 4 ) ، ومالك ( 5 ) ، وابن شُبرمة ، وطوائفُ من العلماء إلى تقدير الصداق بنصاب السرقة ، ثم مذاهب هؤلاء مختلفة في نصاب السرقة ، وقد نظر هؤلاء إلى تشبيه البضع المستباح باليد المقطوعة في السرقة . والشافعي رأى المهر ليتميّز النكاح عن البدل في السفاح ، وهذا المعنى يحصل بإثبات ما يجوز أن يكون عوضاً . ثم نص الشافعي في مواضعَ من كتبه على استحباب العشرة وترْكِ النقص عنها ، وذلك للخروج من الخلاف .
--> ( 1 ) دِقُّ النظر : أي دقيقه ، وصغيره ، وخفيه . ويدقُّ أي يغمض ويخفى ، ولا يفهمه إلا الأذكياء ( المعجم ) . هذا . وكلمة ( دِق ) حرفت في الأصل إلى ( رق ) . ( 2 ) في الأصل : صح . ( 3 ) زيادة من المحقق . ( 4 ) ر . الاختيار لتعليل المختار : 3 / 101 ، ومختصر الطحاوي : 184 ، ومختصر اختلاف العلماء : 2 / 252 - مسألة رقم 717 . ( 5 ) ر . الإشراف على نكت مسائل الخلاف : 2 / 714 - مسألة رقم 1291 .